الثلاثاء، 11 مايو 2010

التطبيقات القانونية: نماذج من الاحكام و القرارات القضائية

م.بوطريكي

أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الأول -وجدة.

الكلية المتعددة التخصصات بالناضور.

التطبيقات القانونية

نماذج من الأحكـــام و القرارات القضائية

2010/2009

* تمتيع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بصفة المنفعة العمومية بموجب مرسوم ملكي وسهرها على تسيير نشاط مرفق إدماج المكفوف في المجتمعات واستعمالها في ذلك وسائل القانون العام وامتيازات السلطة العامة يجعل القرارات التي تتخذها أثناء تنفيذ تلك المهام قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء ... نعم

* فصل تلميذ من القسم الداخلي من طرف المجلس التأديبي لمعهد تابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين دون استدعائه قصد إبداء موقفه من المخالفات المنسوبة إليه يشكل خرقا لمبدأ حق الدفاع الذي يعتبر من المبادئ القانونية العامة التي يتعين احترامها ... إلغاء القرار المطعون فيه ... نعم.

المحكمة الإدارية بمراكش

حكم رقم 45

بتاريخ 5/4/2005

أحمد الهاري ضد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين

باسم جلالة الملك

بتاريخ 25 صفر 1426 موافق 5/4/2005 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش وهي متكونة من السادة :

- يوسف الصواب : رئيسا .

- لطيفة مرسلي : مقرار .

- بحضور السيد حلمي نفطاطة : مفوضا ملكيا .

- وبمساعدة السيد عبد الغني سردة : كاتبا الضبط.

الحكم الآتي نصه :

بين السيد الهاري محمد ، نائبته الأستاذة سعاد صدقي المحامي بهيئة مراكش .

من جهة

وبين :

- معهد أبي العباس السبتي بمراكش التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بشارع مولاي عبد الله مراكش .

- المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة الحسين بالرباط ، نائبهما الأستاذ العلوي مولاي عبد الله المحامي بهيئة مراكش .

- السيد نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش المنارة ، نائبه الأستاذ رافع عبد الوهاب المحامي بهيئة مراكش .

من جهة أخرى

بناء على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 5/1/2005 في الملف الإداري عدد 1563 و 135/4/1/03 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبث فيه من جديد طبقا للقانون.

وبناء على إحالة القضية على هذه المحكمة من طرف كتابة ضبط المجلس الأعلى.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/11/2002 والذي يعرض فيه الطاعن أن ابنه القاصر المسمى محمد تلميذ مكفوف كان يتابع دراسته بالقسم الداخلي بمعهد أبي العباس السبتي بمراكش التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وقد اجتاز السنة الثامنة من التعليم الابتدائي خلال الموسم الدراسي 2001-2002 بتفوق بحصوله على معدل 13.45/20 إلا أنه فوجئ أثناء توصله بنتيجة آخر السنة بفصله من القسم الداخلي للمؤسسة وذلك بناء على القرار الصادر بتاريخ 18 يونيو2002 عن المجلس التأديبي لمعهد أبي العباس السبتي بمراكش والقاضي بفصله من القسم الداخلي بصفة نهائية مع السماح له بمتابعة دراسته بمؤسسة أخرى بعلة سوء السلوك والعنف تجاه الطاقم الإداري والمدير والأعوان وحراس القسم الداخلي والخارجي والاعتداء الشنيع على أحد حراس الداخلية وتهديده بالسلاح الأبيض دون أن يكون المجلس التأديبي المذكور قد انبثق عن المجلس الداخلي كما ينص عليه القانون وفي غيابه وغياب ابنه المعني بالأمر وعدم إطلاعهما على الملف التأديبي وعدم ثبوت المنسوب إليه وانعدام التعليل موضحا أنه تقدم بتظلم إلى السيد نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش المنارة بتاريخ 15 يوليوز 2002 ولم يتوصل بالجواب ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه .

وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف المدعي على ضوء الإحالة مع مقال إصلاحي التي جاء فيها أن المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وإن كانت جمعية إلا أن مهنة التعليم تعتبر من بين الإنجازات التي تقوم بها بعدما عملت على إدماج المكفوفين في التعليم العام في إطار اختصاصات وزارة التربية الوطنية هي التي تتولى مهمة الإشراف التربوي على المؤسسات التعليمية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين ملتمسا استبعاد الدفع المتعلق بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس وبالنسبة للمقال الإصلاحي التمس مواصلة الدعوى شخصيا لكونه أصبح راشدا.

وبناء على مستنتجات معهد أبي العباس السبتي المدلى بها بعد الإحالة والتي جاء فيها أن الطلب قدم لجهة غير مختصة ذلك أن المنظمة مؤسسة وفق ظهير 15/11/58 ولا تربطها علاقة مع وزارة التربية الوطنية ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا للحكم برفض الطلب .

وبناء على باقي وثائق الملف.

وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لعدم جديته وبإلغاء القرار المطعون فيه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/3/2005 حضرتها الأستاذة بندرويش عن الأستاذة صدقي وحضر الأستاذ الحسناوي عن الأستاذ رافع واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبث فيها وأكد المفوض الملكي تقريره الكتابي فحجزت القضية للمداولة لجلسة 5/4/2005.

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطعن

وحيث لئن كان القضاء الإداري قد تجاوز الاقتصار على المعيار العضوي لتحديد القرار الإداري وأصبح يعتمد على المعيار المادي والموضوعي في تحديده فإن القرار الإداري لم يعد هو ذاك القرار الصادر فقط عن سلطة إدارية وإنما أصبح كذلك يشمل كل قرار صادر عن هيئة خاصة مكلفة بتأدية مهمة من مهام المرفق العام ومتمتعة في ذلك ببعض امتيازات القانون العام وهذا هو الاتجاه الذي أخذ به المجلس الأعلى في قراره عدد 50 الصادر بتاريخ 31/10/91 في قضية الحكم سعد الصايغ ضد الجامعة الملكية لكرة القدم قرار منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسية والاقتصاد عدد 25 و 26 لسنة 1991.

حيث لئن كانت للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين التابع لها معهد أبي العباس السبتي الصادر عنه القرار المطعون فيه من أشخاص القانون الخاص فإن الاعتراف لها بصفة المنفعة العمومية بمرسوم ملكي رقم 338.68 بتاريخ 3/9/1968 وكذا سهرها على تسيير نشاط مرفق عمومي وهو مرفق إدماج المكفوف في المجتمع كمواطن يتمتع بنفس حقوق وواجبات باقي المواطنين في جميع المرافق التعليم - الصحة – التشغيل واستعمالها في ذلك وسائل القانون العام وامتيازات السلطة يجعل القرارات التي تتخذها أثناء تنفيذها مهام المرفق العام قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام قاضي الإلغاء الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الصدد .

في الشكل

حيث إن الطاعن سلك مسطرة التظلم الإداري حسبما هو ثابت من الوصل المرفق بالمقال الذي توصلت بمقتضاه نيابة وزارة التربية الوطنية بتاريخ 15 يوليوز 2002 فلم تجب داخل أجل الشهرين من تاريخ التبليغ مما يكون معه الطعن قد قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 41/90 وفقا للشكل والصفة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع

حيث إن الطعن يهدف إلى إلغاء القرار الصادر بتاريخ 18/6/2006 عن المجلس التأديبي لمعهد أبي العباس السبتي بمراكش التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين القاضي بفصل الطاعن من القسم الداخلي بصفة نهائية مع السماح له بمتابعة دراسته بمؤسسة أخرى.

وحيث إن الوسائل المعتمدة في هذا الطعن ترتكز بالأساس على خرق حق الدفاع وعدم قانونية المجلس التأديبي وعدم ثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن.

وحيث أجابت المطعون ضدها بأن المجلس التأديبي قد انعقد طبقا للقانون وأنه تم استدعاء المعني بالأمر لحضور المجلس التأديبي فضلا ، على أنه لا وجود لأي نص قانوني بوجوب استدعاء التلميذ أمام المجلس المذكور .

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف فإنه لا يوجد ضمنها ما يفيد استدعاء الطاعن للحضور بالمجلس التأديبي .

وحيث إن عدم تمتيع الطاعن بحقه في الحضور بالمجلس التأديبي قصد إبداء موقفه من المخالفات المنسوبة إليه قبل توقيع أي جزاء.

وحيث إن المبادئ العامة تلزم التقيد بمبدأ حق الدفاع قبل توقيع أي جزاء تأديبي ولو لم يرد هذا الإلزام في نص قانوني وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية في قرارها عدد 250 الصادر بتاريخ 26/11/1962 في الملف رقم 9644 وحيث ودونما حاجة إلى مناقشة باقي وسائل الطعن الأخرى فإن عدم احترام هذا المبدأ في حق الطاعن يجعل القرار غير مشروع ومعرضا للإلغاء .

المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 41/90 المحدث بموجبه للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا .

تصرح باختصاصها نوعيا للبث في الطلب .

في الشكل : بقبول الطعن.

في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

- القرار الصادر عن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي دون تفويض من هذا الأخير يعتبر قرار صادرا عن سلطة غير مختصة.

المحكمة الإدارية بمكناس

حكم عدد 2 – 2000 – 3 بتاريخ 6 / 1 / 2000

عبد الرحمان أزكاغ ضد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لآيت ولال

باسم جلالة الملك

بتاريخ 6/1/2000 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :

- ذ. المصطفى الحلامي: رئيسا،

- ذ. عبد العزيز يعكوبي: مقررا،

- ذ. عبد الرحيم الحضري: عضوا،

- بحضور ذ. عزيز بودالي: مفوضا ملكيا،

- بمساعدة السيد محمد الرقيوق: كاتب الضبط،

الحكم الآتي نصه:

بين : السيد عبد الرحمان أزكاغ، عون مصلحة، السلم 1 بالجماعة القروية بآيت ولال، عمالة الإسماعيلية. ينوب عنه : الأستاذ عبد الكريم غازي جرنيتي .

من جهة

ضد:

- النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لآيت ولال عمالة الإسماعيلية.

- عامل عمالة الإسماعيلية بصفته يمارس الوصاية على المجالس التابعة لنفوذه.

من جهة أخرى

[...]

في الموضوع:

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن النائب الأول لرئيس جماعة آيت ولال تحت عدد 2/1999 والقاضي بعزل الطاعن عن وظيفته كعون مصلحة السلم 1 للأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث أجابت الجهة المطلوبة في الطعن بالمذكور أعلاه .

وحيث ركز المدعي طعنه على وسيلتين تتعلق إحداهما بعيب عدم الاختصاص وثانيهما بخرق حقوق الدفاع.

أولا : فيما يتعلق بعيب عدم الاختصاص

حيث دفع المدعي في عريضة طعنه بكون قرار العزل الصادر في حقه مشوب بعيب عدم الاختصاص لكونه صادر عن النائب الأول للرئيس من غير تفويض له في ذلك من قبل رئيس المجلس .

وحيث أدلت الجهة المطلوبة في الطعن جوابا على هذا الدفع بقرار يحمل نفس الرقم ونفس المضمون موقع من طرف الرئيس .

وحيث تمسك الطاعن بكونه يوجه طعنه ضد قرار العزل الموقع من طرف النائب الأول للرئيس الذي بلغ إليه وأن القرار الثاني المدلى به من قبل الجهة المدعى عليها لم يبلغ إليه.

وحيث إنه اعتبار لذلك، ونظرا لكون القرار موضوع الطعن صادر عن النائب الأول لرئيس المجلس من غير تفويض له في ذلك، وبما أن اتخاذ مثل هذا القرار يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للرئيس، لذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب عدم الاختصاص ويتعين إلغاؤه لهذه العلة، وإن القرار الثاني لا يمكن اعتباره تصحيحا للأول طالما لم يقع تبليغه للطاعن .

ثانيا : فيما يتعلق بخرق حقوق الدفاع

حيث دفع المدعي في عريضة طعنه بأن الجهة المدعى عليها لم تمكنه من حقوق الدفاع ولم تقم بإحالته على المجلس التأديبي قبل توقيع الجزاء عليه .

وحيث أجابت الجهة المطلوبة في الطعن بأن المدعي يعتبر مجرد عون مؤقت ومن تم فلا أحقية له في طلب الإحالة على المجلس التأديبي .

وحيث إنه وإن كان العون المؤقت لا يعتبر موظفا عموميا ومن ثم لا يستفيد من الضمانات المنصوص عليها في قانون الوظيفة ومن جملتها الإحالة على المجلس التأديبي، فإنه ليس معنى ذلك حرمانه من حق الدفاع بالمرة، إذ ومن المعلوم فقها وقضاء أن مبدأ حق الدفاع يعتبر من المبادئ القانونية ويتعين احترامها والتقيد بها عند إرادة توقيع أي جزاء تأديبي على إثر ارتكاب مخالفة معينة ولو لم يرد هذا الإلزام في نص قانوني صريح، وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها عدد 250 الصادر بتاريخ 26/11/1962 في الملف رقم 9644 قضية فارطميسي محمد، حيث أوضحت بأنه حتى في حالة غياب أية مسطرة تأديبية مسبقة بالنسبة للخلفاء فإنه يتعين إعطاء فرصة للعون لتقديم توضيحاته حول الأفعال المنسوبة إلية قبل النطق بالعقوبة ( انظر المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، إبراهيم زعيم، ص: 205 ).

وحيث إنه اعتبارا لذلك وأمام عدم إدلاء الجهة المدعى عليها بما يفيد تمكين المدعي من حق الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه، يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعدم الشرعية ويتعين إلغاؤه لهذه العلة أيضا .

المنطوق

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم بما يلي :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن النائب الأول لرئيس الجماعة القروية لآيت ولال تحت عدد 2 / 1999 والقاضي بعزل الطاعن من وظيفته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

- يشترط في القرار الإداري أن يصدر عن سلطة إدارية وطنية وأن يكون تنفيذيا و نهائيا, كما يتطلب في صحة القرار أن يكون من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن.

- قرار الرفض الضمني الصادر عن العامل مدير الوكالة الحضرية بعدم إعطاء الرأي الموافق على طلب رخصة البناء... اعتباره قرار إداريا صادرا عن سلطة إدارية يتصف بالنهائية ومؤثر في المركز القانوني للطاعن... نعم... قابليته للطعن بالإلغاء... نعم.

- ارتكاز القرار المطعون فيه على وقائع غير صحيحة يشكل مخالفة للقانون تستوجب التصريح بإلغائه بسبب الشطط في استعمال السلطة... نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم عدد 652

بتاريخ 26/12/2001

علال البركة ضد الوكالة الحضرية للدار البيضاء

باسم جلالة الملك

بتاريخ 10 شوال 1422هـ/ 26 دجنبر 2001م , أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

- الأستاذة سلوى الفاسي الفهري: رئيسا.

- الأستاذ حسن العفو: مقررا.

- الأستاذ عبد الغني يفوت: عضو.

- بحضور الأستاذة سعاد الكاميلي:مفوضا ملكيا.

- وبمساعدة مصطفى عوان: كاتب الضبط.

الحكم الأتي نصه:

بين:

السيد علال البركة, الدار البيضاء, نائبه الأستاذة نعيمة الميسوري محامية بهيئة الدار البيضاء.

من جهة

وبين:

1. السيد العامل بالوكالة الحضرية بالدار البيضاء.

2. السيد رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء أنفا.

3. السيد الوزير الأول .

4. السيد وزير الداخلية.

5. السيد والي الدار البيضاء الكبرى.

6. السيد العون القضائي للمملكة.

من جهة أخرى

التعليل:

وبعد المداولة طبقا للقانون .

في الشكل

حيث أنه تطبيقا لمقتضيات الفقرة 5 من المادة 23 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية فإنه إذا التزمت الإدارة الصمت طول ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له, وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة 60 يوما المشار إليه أعلاه.

وحيث استبان للمحكمة من ظاهر الوثائق المدلى بها رفقة المقال أن الطاعن تقدم بطلب إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء بتاريخ 20/04/2000 لحثها على إبداء الرأي الموافق على منحه رخصة البناء, إلا أنها لاذت بالصمت ولم تدل بأي رأي الأمر الذي يكون معه سكوتها بمثابة رفض له ويكون الطعن في قرار الرفض الضمني من طرف الطاعن والذي أودعه كتابة الضبط بتاريخ 12/6/2000 قد قدم داخل الأجل القانوني.

وحيث إنه إذا كان المشرع لم يحدد شكلا أو صيغة معينة للقرار الإداري فإن الفقه والقضاء على العكس من ذلك قد حدد شروطا لاعتبار القرار إداريا منها أن يصدر القرار عن سلطة إدارية وطنية, وأن يكون القرار تنفيذيا وهي الصفة التي عبر عنها المشرع باشتراطه أن يكون القرار نهائيا فإنه يتطلب في صحة هذا القرار أن يكون من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن, وهو ما عبر عنه مجلس الدولة الفرنسي بقوله أن القرار المطعون فيه من شأنه إلحاق الأذى برافع الدعوى المعني بطلب الإلغاء.

وحيث إنه بالرجوع إلى المادة الثالثة من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.84.188 الصادر في 13 محرم 1405هـ/ 9/10/1984 نجد أن من بين الاختصاصات المخولة إلى الوكالة الحضرية الموافقة على جميع مشاريع التجزئة والتقسيم والبناء ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو السكني التي يجب أن توجهها إليها السلطات المختصة لهذه الغاية الأمر الذي تكون معه الوكالة الحضرية سلطة إدارية عامة وطنية وهي بذلك عندما أفصحت عن إرادتها في عدم منح موافقتها على طلب الرخصة تكون قد أضرت بمصالح الطاعن, وأثرت بصورة مباشرة في مركزه القانوني الأمر الذي تتوفر معه لموقف العامل مدير الوكالة الحضرية جميع مقومات القرار الإداري كما اصطلح عليه فقها وقضاء مما يجعله قابلا للطعن بالإلغاء.

وحيث إنه بذلك يكون الطعن بالإلغاء قد قدم من ذي صفة ومصلحة وجاء داخل الأجل القانوني مما ينبغي معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يعيب الطاعن على قرار الرفض الضمني الصادر عن العامل مدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء مخالفته للقانون وانعدام السبب والخطأ في الواقع باعتباره أن القطعة المزمع تشييد بناء عليها مخصصة كمنطقة خضراء في إطار تصميم التجزئة المرخص به بتاريخ 5/11/1969.

وحيث إن حاصل النزاع في النازلة هو التأكد من تحقق الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى اتخاذ القرار برفض الرأي الموافق على رخصة البناء ومدى مطابقتها للواقع والقانون أو عدم مطابقتها سيما وأن رقابة القضاء الإداري للقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية هي رقابة مشروعية.

وحيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن مخالفة القاعدة القانونية تتخذ في حقل العمل الإداري أوضاعا ثلاثة أشار إليها حكم مجلس الدولة المصري الصادر في 14/04/1948 السنة الثانية صفحة 256 والذي جاء فيه : "إن مدلول مخالفة القوانين واللوائح يمثل كل مخالفة للقاعدة القانونية بمفهومها الواسع فيدخل في ذلك:

أولا: مخالفة نصوص القوانين واللوائح.

ثانيا: الخطأ في تفسير القوانين واللوائح أو في تطبيقها وهو ما يعبر عنه بالخطأ في تقدير الواقع.

وهكذا نجد أن تطبيق القاعدة القانونية مرهونا بتحقق حالة واقعية على نحو معين فإن تخلفت الوقائع التي يقوم عليها القرار أو عدم اسيفائها للشروط التي يتطلبها المشرع يؤدي حتما إلى بطلان القرار الصادر على أساسها (القضاء الإداري الكتاب الأول قضاء الإلغاء طبعة 1985 سليمان محمد الطماوي الصفحة 850).

وحيث إن من المسلم به أن القضاء الإداري له أن يفحص الوقائع بالقدر الذي يمكنه من الحكم على سلامة تطبيق القاعدة القانونية وأحكام مجلس الدولة في مصر مستقرة على ذلك ومن أوضحها في هذا الخصوص حكمه الصادر في 24/2/1948 السنة الثانية الصفحة 378 والذي جاء فيه : "... إنه وإن كان لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري تقدير ملائمة إصدار القرار الإداري أو عدم ملاءمة ذلك إلا أن لها الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وحقها في ذلك لا يقف عند حد التحقق من صحة الوقائع المادية التي انبنى عليها القرار بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون –كما في نازلة الحال- باعتبارها من العناصر التي ينبني عليها القرار وللمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح لتنزل عليها حكم القانون على مقتضاها.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف سيما ورقة المعلومات الصادرة عن العامل مدير الوكالة الحضرية أن القطعتين موضوع الرسمين العقاريين عدد 52152/د وعدد 2024/د توجدان في المنطقة قطاع A2 حسبما يستفاد من تصميم التهيئة الجماعية آنفا المصادق عليه في 9 شعبان 1409 (17 مارس 1989) .

وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 28 من القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير نجدها تنص على أنه : "يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3و4و5و6و12 من المادة 19 من نفس القانون ، وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة للغرض نفسه فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر قبل انصرام أجل (10) سنوات.

وحيث إنه بالرجوع أيضا إلى رسالة رئيس الجماعة الحضرية لمولاي يوسف التي تفرعت عن جماعة أنفا الأم بعد التقسيم الإداري والمؤرخة في 13/5/1999 تحت عدد 514 أن القطعة موضوع طلب الترخيص بالبناء ليست منطقة خضراء حسب تصميم التهيئة الجماعية المصادق عليه في 17/3/1989، وأن مصالح الجماعة قد أعطت موافقتها على منح الرخصة وبذلك يكون رأي الوكالة الحضرية بعدم الموافقة على الترخيص بعلة أن القطعة مخصصة لمنطقة خضراء في إطار تصميم التهيئة المصادق عليه آنفا والذي انتهت آثاره بمضي المدة القانونية يشكل خطأ في تقدير الوقائع المؤدية إلى اتخاذه ومن ثمة مخالفة للقانون سيما أحكام المادة 28 من القانون 90/12 المتعلق بالتعمير الأمر الذي يناسب التصريح بإلغاء قرار الرفض الضمني بعدم إعطاء الرأي الموافق على طلب الترخيص لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة.

وحيث إن سلطة قاضي الإلغاء تقف عند حد التصريح بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات دون أن تتعداها إلى إصدار أوامر أو تعليمات إلى الإدارة، مما يستدعي برفض باقي الطلب.

المنطوق:

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3 و 7 و 8 و 20 وما يليه إلى 23 من قانون 90/41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:

شكلا: بقبول الطلب.

موضوعا: باعتباره والحكم بإلغاء قرار الرفض الضمني الصادر عن العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء القاضي بعدم إعطاء الرأي الموافق على الترخيص للطاعن بالبناء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

- إيقاف تنفيذ مقرر إداري محل طعن بالإلغاء منوط بتوفر حالة الاستعجال وكون الضرر الذي قد ينتج عن جراء تنفيذه لا يمكن تداركه ووجود ظروف استثنائية...

- الضرر الذي قد ينجم عن تنفيذ قرار بمنع مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضرر يمكن تداركه في حالة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مما تكون معه حالة الاستعجال غير قائمة .

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم عدد 81

بتاريخ 17 / 1 / 2002

الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومن معها

ضد والي جهة الرباط سلا زمور زعير

باسم جلالة الملك

بتاريخ 4 ذو القعدة 1422 موافق 17 يناير 2002، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

محمد لمزوغي : رئيسا ومقررا،

لطيفة الخال : مقررا،

عبد الرزاق القاضي عضوا،

بحضور السيد عبد الحي بوجدايني : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش : كاتب الضبط،

الحكم الآتي نصه :

بين الطاعنين :

1. الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني في شخص ممثلها القانوني،

2. جمعية هيئات المحامين بالمغرب في شخص ممثلها القانوني،

3. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني،

4. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني،

5. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني،

6. النقابة الوطنية للصحافة المغربية في شخص ممثلها القانوني،

7. نادي الصحافة بالمغرب في شخص ممثلها القانوني،

8. اتحاد كتاب المغرب في شخص ممثلها القانوني،

9. النقابة الوطنية للتعليم العالي في شخص ممثلها القانوني،

10. أمنستي – فرع المغرب في شخص ممثلها القانوني،

11. أطاك جمعية المغرب في شخص ممثلها القانوني،

12. الفضاء الجمعوي في شخص ممثلها القانوني،

13. الملتقى الأورو متوسطي 2010 في شخص ممثلها القانوني التي اختارت عنوان للمخابرة معها في 1 مكرر، شارع علال بن عبد الله الرباط والجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب نائبهم الأستاذ عبد الرحيم بنبركة نقيب هيئة المحامين بالرباط كما ينوب عنهم أيضا الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو والأستاذ توفيق زغلول والأساتذة مينة الطالبي والأستاذ أقديم محمد والأستاذ محمد طارق والأستاذ الطرابلسي والأستاذ محمد فرتات المحامون بهيئة الرباط، والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي المحامي بهيئة القنيطرة، والأستاذ الحاتمي والأستاذ محمد الصبري والأستاذ عبد الحفيظ عثماني والأستاذ مصطفى الرميد والأستاذ كنعان والأستاذ لحلو المحامون بهيئة الدار البيضاء .

من جهة

وبين المطلوبين في الطعن :

1. السيد الوزير الأول بمقره بالوزارة الأولى بالرباط،

2. السيد وزير الداخلية بمقره بالوزارة الداخلية بالرباط،

3. السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير بقر الولاية بالرباط، نائبه الأستاذ العربي الغرمول، المحامي بهيئة الرباط،

4. السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

من جهة أخرى

[...]

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث دفعت الإدارة المطلوبة في الطعن بواسطة كل من نائب السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير والوكيل القضائي للمملكة بكون القرار المطعون فيه لا يعني كل الجمعيات والمنظمات الطاعنات وإنما يعني فقط ثلاثة منهن اللواتي قدمن التصريح إلى السلطة المحلية، وبالتالي فإن المصلحة المشتركة تنعدم بين هذه الجمعيات والمنظمات الأخرى في تقديم الطعن ضد القرار المطعون فيه بواسطة مقال واحد، والتمست لهذه العلة الحكم بعدم قبول الطلب .

لكن حيث إنه بغض النظر عن مدى صحة الدفع بأن إثارته بخصوص طلب إيقاف التنفيذ يجعله من الدفوع الموضوعية الرامية إلى رفض هذا الطلب وليس من الدفوع الشكلية مادامت شروط قبول طلب إيقاف التنفيذ تنحصر فقط في وجود طعن عن طريق دعوى الإلغاء بشأن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه ، مما يكون معه هذا الدفع غير ذي جدوى ويتعين استبعاده.

وحيث إنه أمام استبعاد هذا الدفع ، ومادام القرار المطلوب لإيقاف تنفيذه هو موضوع طعن بالإلغاء حسب مقال الطعن بالإلغاء المرفق بالمقال ، يكون الطلب مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فهو لذلك مقبول .

في الموضوع :

حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به، أنه على اثر الجرائم الأخيرة التي تعرض لها الشعب الفليسطيني من طرف القيادة الإسرائيلية ، وأمام الصمت الدولي الذي أصبح يشكل تشجيعا لهذه القيادة على الاستمرار في جرائمها اليومية ، قررت الجمعيات والمنظمات المبينة أعلاه تنظيم مسيرة شعبية يعبر من خلالها الشعب المغربي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ، وعن رفضه للإرهاب الصهيوني ، والمس بالمقدسات الإسلامية، وذلك يوم الأحد 20 يناير 2002 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط ، وفي هذا الإطار تقدمت ثلاث جمعيات من الجمعيات الطاعنات بالتصريح وإشعار السلطات المحلية يوم 14/1/2002 غير أنها قد فوجئت بقرار صادر من والي الرباط سلا زمور زعير تحت عدد 246 ش ع/م م وتاريخ 15/1/2002 يقضي بمنع المسيرة المقررة يوم 20 / 1 / 2002، وبما أن هذا القرار لم يتضمن أي تعليل، وأنه إذا كان الفصل 13 من ظهير 15/11/1958 كما وقع تغييره يعطي الحق للسلطات الإدارية المحلية في منع المظاهرة، إلا أن المشرع قد قيدها بشرط أساسي، وهو أن يكون من شأن هذه المظاهرة الإخلال بالأمن العام، وعليه فإنه كان على الولاية في شخص السيد الوالي أن يبين أسباب المنع في قراره، و مدام لم يفعل ذلك يكون قد انحرف في استعمال السلطة، لذا واستنادا إلى كل ما ذكر، فالطرف الطاعن يلتمس الحكم بإيقاف تنفيذ القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وحيث أجاب السيد والي ولاية الرباط سلا زمور زعير بواسطة نائبه بأن القرار المطعون فيه قد جاء معللا لما أشير في صلبه بأنه قد اتخذ طبقا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 15/11/1958 كما تم تغييره بمقتضى قانون 10/4/1973، وأن مقتضيات الفصل المذكور تعطي الحق للسلطات الإدارية المحلية حق منع المظاهرات والمسيرات بالشارع العام كلما كان من شأن تلك المظاهرات أو المسيرات الإخلال بالأمن العام ، وأن القرار المطعون فيه قد اتخذ في هذا الإطار ، ذلك أن السلطات الإدارية المحلية هي الساهرة على الأمن العام وراحة المواطنين، وتعتبر مسؤولة عما يمكن أن يلحق بالمواطنين من أضرار نتيجة عدم محافظتها على الأمن العام أو عجزها عن ذلك ، لاسيما وأن المسيرة المطلوبة تهم قضية عزيزة على كل المغاربة ، وأنها إذا ما تمت سيكون عدد المشاركين فيها في حكم الغيب وقد يصل إلى الملايين من المغاربة، علما أن دعوة المشاركة قد يجعل السلطات الإدارية في حالة الاستحالة لمواجهة الوضع الذي قد يتطور بالشارع العام وإعداد ما يلزم من العدة للحفاظ على الأمن أثناء المسيرة وبعدها. ومن جهة أخرى فإن للسلطات الإدارية المحلية هواجس أمنية أخرى هي ملزمة لمواجهتها قد لا يتأتى لها بالإمكانيات التي تتوفر عليها في الظروف الراهنة الوطنية والدولية ، والحرص على أمن وسلامة المواطنين وإيجاد ما يكفي من العدة لمواجهة ما قد يحدث من إخلال بالأمن العام أثناء المسيرة ، لاسيما وأن منظمي المسيرة لم يشيروا في إشعارهم إلى الوسائل التي جندوها لذلك ، والاحتياطات التي اتخذوها وعدد المشاركين فيها حتى تمر المسيرة بسلام وأمن تامين ، ثم أضاف بأن قرار المنع قد أملته ظروف أمنية خطيرة وصعبة في نفس الوقت لن يتأتى شرح جوانبها علنا ، إلا أنه ليس معنى ذلك أن السلطات الإدارية تحول دون مشاركة الشعب المغربي في التضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ سبق لها في الأمس القريب أن رخصت بعدة تجمعات وتظاهرات في أماكن محددة بعدما تأكد لها أن ذلك لا مساس له بالأمن العام، لذا واستنادا إلى كل ما ذكر ، فهو (أي الوالي) يلتمس الحكم برفض الطلب.

وحيث أضاف الوكيل القضائي في مذكرته الجوابية مؤكدا على أن القرارات المستصدرة لا تخضع لأحكام المادة 24 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية وبالتالي لا يمنح إيقاف تنفيذها ، لأن من شأن ذلك أن يجعل الطعن بالإلغاء ومراقبة مشروعية المقرر المطعون فيه بدون جدوى، مادام إيقاف تنفيذ منع المسيرة يعني تنظيمها، وتنظيم هذه الأخيرة يعني إلغاء قرار المنع، وعليه يلتمس الحكم برفض الطلب.

وحيث عقبت الجمعيات والمنظمات الطاعنة بواسطة نائبيها أثناء مرافعتهم ملاحظات بأن مقتضيات المادة 24 من القانون السالف الذكر لا تستثني أي نوع من القرارات الإدارية من الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذها بصورة استثنائية إذا كانت محل طعن بالإلغاء ، كما أكدت بأن القرار المطعون فيه هو قرار إيجابي، وليس سلبي وذلك حسب تبريراتها المضمنة بمحضر الجلسة.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية ، تبين لها فيما يتعلق بكون القرار المطعون فيه هو قرار سلبي أنه، ولئن كانت القرارات الإدارية السلبية غير قابلة للحكم بإيقاف تنفيذها كما جاء في الدفع أعلاه، فإن المحكمة بعد تفحصها للقرار المطعون فيه تبين لها أن حق تنظيم مظاهرة أو مسيرة بالطرقات العمومية هو حق مشروع بمقتضى الدستور المغربي الذي يكفل حرية التعبير والاجتماع ، وأن قانون الحريات العامة قد نص على كيفية تنظيم مظاهرة أو مسيرة ، وأوجبت فقط ضرورة التصريح لدى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل تسلمه هذه الأخيرة.

وحيث إنه مادام التصريح لا يعتبر طلبا، الهدف منه حمل الإدارة على القيام بعمل لكون تنظيم المسيرة أو المظاهرة لا يستوجب ترخيصا صريحا من السلطة وإنما يستلزم فقط إيداع التصريح المذكور ، وتبقى للجهة الإدارية المصرح لديها سلطة تقديرية في اتخاذ قرار المنع بإرادتها المنفردة طبقا لمقتضيات الفصل 13 من قانون الحريات العامة إذا تبين لها أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها الإخلال بالأمن العام، وهو ما يجعل قرارها بهذا الشأن يخرج عن نطاق القرارات السلبية أو المستصدرة بناء على طلبات المعنيين بالأمر.

وحيث إنه تبعا لما ذكر ، يكون الدفع بسلبية القرار المطعون فيه غير ذي جدوى ويتعين استبعاده.

وحيث إنه فيما يخص باقي الدفوع التي بررت بها الإدارة المطلوبة في الطعن قرارها المطعون فيه، والمبنية في جوابها المبسوط أعلاه ، فإن مناقشتها تبقى من اختصاص المحكمة عند بثها في طلب الإلغاء ، لذا فما دام الطلب الحالي يقتصر على ملتمس إيقاف التنفيذ ، فإن شروط الاستجابة لهذا الطلب تتمثل في مدى توفر حالة الاستعجال، وكون الضرر الذي قد يحصل من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه لا يمكن تداركه مستقبلا في حالة الحكم بإلغائه، وبالإضافة إلى جدية الوسائل المثارة في دعوى الإلغاء.

وحيث إن المحكمة بعد دراستها لمدى توفر هذه الشروط في نازلة الحال، وبعد إحاطتها لظروف القضية وملابساتها من خلال الوسائل المثارة ، والدفوع المقدمة بشأنها والوثائق المدلى بها، تبين لها أن الضرر الذي قد ينجم عن تنفيذ قرار المنع وعدم القيام بالمسيرة المطلوبة في وقتها المحدد يمكن تداركه مستقبلا في حالة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مما تكون معه حالة الاستعجال غير قائمة ، وبالتالي لا توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب طبقا لمقتضيات المادة 24 من قانون 41.90 السالف الذكر.

وحيث إنه مادام أمام هذه المعطيات يتعين الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7و8 من القانون رقم41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :

بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعيه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

سحب قرار توظيف الطاعن بعد انصرام أجل الطعن بالإلغاء وصيرورته محصنا، يجعله مخالفا لضوابط سحب القرارات الإدارية، وفيه مساس بالحقوق المكتسبة التي ولدها للمعني بالأمر.

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم عدد 1530

بتاريخ 30/12/2004

محمد الشريفي ضد الوزير الأول

باسم جلالة الملك

بتاريخ 17 ذي القعدة 1425 موافق 30/12/2004، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

- محمد محجوبي : رئيسا.

- رضا التايدي : مقررا.

- حميد ولد البلاد : عضوا.

- بحضور السيد عبد الله بونيت : مفوضا ملكيا.

- وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش : كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه :

بين الطاعن : السيد محمد الشريفي ، نائبه الأستاذ أحمد السويني، المحامي بهيئة القنيطرة.

من جهة

وبين المطلوبين في الطعن :

1. السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.

2. المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمكاتبه بالرباط.

3. السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط.

4. وزير الشؤون الإدارية بمكاتبه بالرباط.

5. الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

من جهة أخرى

(...)

وبعد المداولة طبقا للقانون ،

في الشكل

حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني ، كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.

وفي الموضوع

حيث يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 15291 بتاريخ 6/8/2003 ، القاضي بتعذر توظيف الطاعن في درجة محلل ، السلم 10 ، والحكم بإعادته إلى عمله وتسوية وضعيته الإدارية والمادية ، وصرف راتبه الموازي لمنصبه منذ تاريخ توظيفه في 13/8/2001.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية والإحاطة بملابساتها، تبين لها أن الطعن أسس على ثلاث وسائل :

1. عيب انعدام التعليل .

2. عيب عدم الاختصاص .

3. عيب مخالفة القانون.

وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الأولى المستمدة من خرق مقتضيات القانون رقم 03-01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتضح أنه قد تضمن في صلبه الأسباب التي دفعت الإدارة إلى اتخاذه ، والمتمثلة في عدم إدلاء الطاعن بما يثبت أن دبلوم المعهد المغربي للدراسات العليا بوجدة الذي أرفقه بشهادة خبير في هندسة الإعلاميات المسلم من لدن المدرسة العليا لهندسة الإعلاميات بباريس ، يعتبر شهادة تحضيرية تثبت قضاء سنتين من الدراسة بنجاح ، الأمر الذي يكون معه القرار المذكور قد جاء معللا ومنسجما مع مقتضيات القانون السالف الذكر ، وبالتالي تكون الوسيلة المثارة بهذا الشأن عديمة الجدوى ويتعين عدم الالتفات إليها.

وحيث إنه بالنسبة للوسيلة الثانية المرتكز عليها في الطعن ، والتي أثار فيها الطاعن أن الجهة التي يحق لها إصدار القرار المطعون فيه الذي قضى بسحب قرار توظيفه هي السلطة التي لها حق ذلك التوظيف ، فإنه من الثابت من المذكرة الصادرة عن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 28 بتاريخ 29/3/2002 بشأن تفويض الإمضاء إلى رؤساء الأقسام والنواب الإقليميين ، أن هذا الأخير فوض إلى رئيس قسم الشؤون الإدارية صلاحية الأجوبة على!المراسلات الإدارية ، وطالما أن القرار المطعون فيه صدر في إطار الجواب على الرسالة الموجهة من طرف الطاعن إلى الإدارة بشأن تسوية وضعيته الإدارية ، فإن توقيعه من طرف رئيس القسم المذكور يجعله صادرا عن جهة مختصة ، وتكون بالتالي هذه الوسيلة غير مبنية على أساس سليم ، ويتعين ردها أيضا.

وحيث إنه بالنسبة للوسيلة الأخيرة المستمدة من عيب مخالفة القانون ، فقد تمسك الطاعن بكون أن سحب قرار توظيفه بعد انصرام أجل الطعن بالإلغاء، يشكل مساسا بالحقوق المكتسبة التي ولدها له هذا الأخير ، والذي أصبح محصنا ضد أي مسطرة للتراجع عنه بمضي الأجل المذكور.

وحيث أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن ملاحظة بأن الحق المكتسب المحتج به من طرف الطاعن لا أساس له من الصحة، على اعتبار أن ترشيحه لمنصب محلل السلم 10 لم يعد بعد نهائيا ، ما دام أن مصالح المراقبة المركزية للالتزام بنفقات الدولة لم تؤشر على هذا الترشيح لعدم توفر المعني بالأمر على جميع الشروط القانونية للتوظيف في الإطار المذكور.

وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف ، أن الطاعن تم توظيفه بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في درجة محلل ، السلم العاشر ابتداء من 13/8/2001 ، بمقتضى القرار الصادر عن المندوب السامي بتاريخ 10/9/2001 ، وذلك استنادا إلى دبلوم محلل المحصل عليه من طرفه ، وبناء على اجتيازه للاختبار الانتقائي الذي جرى يوم 23/7/2001 ، وبعد قضائه مدة من العمل بهذه الصفة صدر القرار المطعون فيه بتعذر توظيفه على أساس أنه لم يدل بما يثبت أن دبلوم المعهد المغربي للدراسات العليا بوجدة الذي أدلى به رفقة شهادة خبير في هندسة الإعلاميات المسلم له من لدن المدرسة العليا لهندسة الإعلاميات بباريس ، يعتبر شهادة تحضيرية تثبت قضاء سنتين من الدراسة بنجاح تطبيقا لمقتضيات قرار وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 25/5/1999 بتتميم القرار المؤرخ في 28/1/1984 بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في سلك المحللين ، وهو الأمر الذي يشكل سحبا لقرار توظيفه الأول ، وينبغي محاكمة مشروعيته من هذه الناحية.

وحيث إنه من المعلوم فقها وقضاء أن نظرية سحب القرارات الإدارية تستوجب لقيامها توافر مجموعة من الضوابط تتحدد أساسا في أن يكون القرار المسحوب غير مشروع ، وتم ذلك السحب داخل أجل الطعن بالإلغاء ، بحيث إذا انقضى ذلك الأجل اكتسب حصانة تقيه من مساس به، وذلك على اعتبار أن لجوء الإدارة إلى سحب مقرراتها السابقة يهدد بشكل مباشر استقرار المراكز القانونية للمخاطبين بها ويضعف من مصداقية العمل الإداري ، فضلا عن مساسه بالحقوق المكتسبة التي رتبها للمعنيين بالأمر ، والتي تعد صيانتها من المبادئ العامة التي لا يسمح للسلطات الإدارية بالتراجع عن مقررات خولت للمستفيد منها وضعية إدارية معينة في ظروف خاصة ، ما عدا في بعض الحالات الخاصة التي يصبح فيها السحب ممكنا ولو تم خارج أجل الطعن ، كما لو كان القرار المسحوب مشوب بعدم المشروعية على درجة من الجسامة تنحدر به إلى حد الانعدام أو كان صدوره نتيجة تدليس أو غش من طرف من صدر لفائدته .

وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال ، فإنه القرار المطعون فيه المتخذ بتاريخ 6/8/2003، والقاضي بالتراجع عن قرار توظيف الطاعن ، جاء بعد انصرام ما يناهز سنتين على اتخاذ هذا الأخير في 10/9/2001 ، أي خارج أجل ستين يوما التي يجوز خلالها سحب القرارات الإدارية ، وبعد أن شرع الطاعن في ممارسة عمله بصفة فعلية في الإطار الذي وظف فيه ، مما يكون معه قد ولد لديه حقا مكتسبا بإرادة الإدارة ورضاها المعبر عنها في قرار توظيفه ، وبالتالي لم يعد هناك أي مجال لسحب هذا الأخير بغض النظر عن المناقشة بشأن عدم قانونية ذلك التوظيف ، ما عدا في حالة ثبوت أن الطاعن قد استعمل مناورة تدليسية كانت سببا في وقوع الإدارة في غلط حملها على قبول توظيفه ، وهو الأمر الذي ليس هناك ما يفيده في الملف ، بل إن ممثل الإدارة المطلوبة في الطعن السيد لحسن حميدي صرح خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 6/5/2004 ، أن توظيف الطاعن تم بناء على دبلوم خبير في هندسة الإعلاميات المسلم له من طرف المدرسة العليا لهندسة الإعلاميات بباريس ، واستنادا إلى الشهادة التي حصل عليها من المعهد المغربي للدراسات العليا بوجدة، والتي اعتبرت الإدارة بأنها تفيد قضاء سنتين تحضيريتين ، ولأن الطاعن تابع دراسته بالمدرسة الفرنسية على أساس الشهادة المذكورة ، ثم إن توظيف هذا الأخير كان على إثر الاختبار الانتقائي الذي نظمته الإدارة بتاريخ 23/7/2001 كما هو ثابت من قرار التوظيف ، وبالتالي كان من المفترض في اللجنة المشرفة على الاختبار أن تتأكد من توفر الطاعن على المؤهلات المتطلبة لولوج الإطار الذي تم تعيينه فيه قبل إعطاء موافقتها ، سيما وأن هذا الأخير يبقى من الصعب عليه معرفة ما إذا كانت الشهادة التي حصل عليها من المعهد المذكور لا تثبت قضاء سنتين تحضريتين، بدليل أن الإدارة نفسها وقعت في خطأ عندما أقرت توظيف الطاعن رغم الصلاحيات المخولة لها في هذا الشأن من أجل التأكد من القيمة القانونية لتلك الشهادة ، وبالتالي عليها أن تتحمل توابع وعواقب عدم احتياطها وضبطها لحيثيات ذلك التوظيف.

وحيث إنه بالنسبة للدفع المثار من طرف الإدارة المطلوبة في الطعن المتعلق بكون أن ترشيح الطاعن لمنصب محلل لا يمكن أن يولد له حقا مكتسبا طالما أن المراقب المالي رفض التأشير عليه، فإن الحق المذكور ترتب لفائدة الطاعن بمجرد صدور قرار التعيين من طرف الآمر بالصرف، ولا يتوقف نفاذه على تأشيرة المراقب المالي، كما استقر على ذلك قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عبر قرارات متواترة، منها القرار رقم 997 الصادر بتاريخ 10/10/2002 في الملف الإداري عدد 955-4-1-2002، والذي جاء فيه على أن تأشيرة المراقب المالي ليس لها أثر على الحق المكتسب الذي يصبح مصونا بصدور القرار الإداري لصالح المعني بالأمر، وهو نفس الاتجاه الذي سبق أن أكدته في قرارها الصادر بتاريخ 21/10/1999 في الملف عدد 93/115/98، وقرارها رقم 803 المؤرخ في 18/5/2002 ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الدفع المذكور.

وحيث إنه تبعا لذلك، يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لضوابط سحب القرارات الإدارية، وفيه مساس بحق مكتسب للطاعن، مما يجعل الوسيلة المرتكز عليها في هذا الصدد مؤسسة قانونا، ويتعين اعتمادها، والحكم بالتالي بإلغاء القرار المذكور.

وحيث إنه بالنسبة للطلب المتعلق بصرف راتب الطاعن منذ تاريخ توظيفه في 13/8/2001، فإن ذلك لا يخرج عن كونه جزء من تسوية وضعيته الإدارية والمادية كأثر قانوني مترتب عن إلغاء القرار المطعون فيه.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ، وقانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الطلب.

وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 15291 بتاريخ 6/8/2003، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

قرار التشطيب على الطاعن من صفوف القوات المسلحة الملكية قرار ملكي صادر باسم جلالة الملك و بذلك فهو ليس بقرار صادر عن سلطة إدارية حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء

المحكمة الإدارية بافاس

أمر استعجالي عدد 483

بتاريخ 04/07/2000

عبد الرزاق ضد إدارة الدفاع الوطني

باسم جلالة الملك

بتاريخ 04/07/2000، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس وهي متكونة من السادة:

(...)

التعليل:

حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المدعي عليها الثانية و القاضي بالتشطيب عليه من صفوف القوات المسلحة الملكية.

وحيث تركزت دفوع المدعي عليها بواسطة السيد الوكيل القضائي للملكة في الدفع بأن القرار المطعون فيه صادر باسم جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية و هو قرار غير قابل للطعن بالإلغاء باعتباره ليس صادرا عن سلطة إدارية.

وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين فعلا أنه صادر عن جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

وحيث أنه من المسلم به دستورا و قضاء أن القرارات الملكية لا تعتبر قرارات صادرة عن سلطة إدارية و غير قابلة للطعن بالإلغاء و لو كانت هذه القرارات صادرة عن من فوض له جلالته اتخاذها، و لذلك فإن المحكمة غير مؤهلة للنظر في أعمال الملك من حيث مطابقتها للقانون باعتبار أن جلالة الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بصفته أمير المؤمنين و القضاء من وظائف الإمامة و مندرج في عمومها و أن للقاضي النيابة عن الإمام ، و أن الأحكام تصدر و تنفذ باسم جلالة الملك، و في نطاق الاختصاصات المحددة قانونا و التي لا يجوز التوسع في تأويلها لقيامها على تفويض.

وحي ثان هذه المحكمة تبقى لذلك غير مؤهلة دستوريا و قانونيا للبث في الطعن المعروض عليها و يتعين بالتالي التصريح برفض الطلب.

المنطوق

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا :

برفض الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه و تلي بالجلسة العلنية بالمحكمة الإدارية بفاس.

- رفض المكتب الوطني للكهرباء إبرام عقد مع أحد المنتفعين بخدماته من أجل تزويده بمادة الكهرباء هو قرار إداري صادر عن سلطة عامة تملك اتخاذه ونافذا ومؤثرا في المركز القانوني للطاعن وينصب على تصرف منبثق من تسيير المكتب المذكور لمرفق عمومي يتعذر على المواطنين الاستفادة من خدماته في غياب ذلك التعاقد. اختصاص المحكمة الإدارية بالبث في الطعن الموجه إلى هذا القرار ... نعم.

المحكمة الإدارية بفاس

حكم عدد 769

بتاريخ 7/11/2000

ناصف حرمة الله ضد المكتب الوطني للكهرباء

باسم جلالة الملك

بتاريخ 7/11/2000، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس وهي متكونة من السادة:

- ذ. محمد النجاري : رئيسا ؛

- ذ. سعد غزيول برادة : مقررا؛

- ذ. أناس السبتي : عضوا ؛

- بحضور محمد صقلي حسيني : مفوضا ملكيا ؛

- وبمساعدة السيد عبد الرحيم العلمي: كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين : السيد ناصف حرمة الله ولد عبد القادر، الساكن بإيموزار كندر ، نائبه : الأستاذ عبد الرزاق الكوهن، المحامي بفاس.

مدعي من جهة

وبين:

- المكتب الوطني للكهرباء؛

- مديرية التوزيع القسم الجهوي بفاس في شخص ممثله القانوني.

نائباه : الأستاذان الطيب الإدريسي ومحمد الحكمي بناني، المحاميان بفاس.

مدعى عليهما من جهة أخرى

(...)

التعليل :

حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم بإلغاء مقرر الرفض الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء لما اتسم به من شطط في استعمال السلطة، والحكم عليه بالتعاقد مع المدعي قصد تزويده بالكهرباء لمنزله بالعنوان أعلاه.

حول الدفع بعدم الاختصاص

حيث أثار المكتب الوطني الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة على اعتبار أن عملية تزويد المواطنين بالكهرباء عملية تجارية صرفة.

وحيث إن المكتب الوطني للكهرباء باعتباره سلطة عامة تنفرد في إطار الاحتكار لمادة الكهرباء التي تتوفر عليها بسلطة اتخاذ القرار في شأن قبول أو رفض تزويد المواطنين بهذه المادة وذلك في إطار تسييره لمرفق عام ، وإذا كان هذا المكتب يبرم عقودا مع المواطنين لتزويدهم بمادة الكهرباء وكانت هذه العقود تخضع عند إنشائها لقواعد القانون التجاري فإن رفض مثل هذا التعاقد يعتبر قرارا إداريا صرفا صادرا عن سلطة عامة تملك اتخاذ هذا القرار ونافذا ومؤثرا في المركز القانوني للطاعن فضلا عن كونه ينصب على تصرف منبثق من تسيير المكتب المذكور لمرفق عمومي يتعذر على المواطنين الاستفادة من خدماته في غياب ذلك التعاقد ، وبالتالي فإن هذه المحكمة تبقى مختصة نوعيا للبث في الطعن الموجه إلى هذا القرار الإداري.

حول القبول

حيث إنه من الثابت من جواب المكتب الوطني للكهرباء المؤرخ في 9/9/1998 والموجه إلى دفاع المدعي والذي لا ينازع في توصله به أن هذا الأخير سبق له بتاريخ 6/7/1998 أن تقدم إلى المكتب الوطني للكهرباء برسالة من أجل مطالبة هذا الأخير بتزويد منزله بالكهرباء وهذه الرسالة هي موضوع جواب المكتب المذكور المشار إليها والمتضمنة قرارا صريحا برفض تزويده بالكهرباء.

وحيث إنه وحتى على فرض عدم توصل دفاع المدعي بالكتاب المذكور المتضمن لرفض تزويد موكله بالكهرباء فإن مجرد تقديمه لطلب الحصول على مادة الكهرباء بتاريخ: 6/7/1998 وانصرام أجل شهرين على تاريخ توصل المكتب المذكور دون توصله بجواب عنه يعتبر قرار ضمنيا برفض الطلب يكون أمام المدعي شهرين مواليين لرفع دعواه ومادام أن المدعي لم يقدم دعواه إلا بتاريخ 31/12/1999 فإن طلبه يكون لذلك مقدما خارج أجل الطعن ضد القرار المذكور، وأن رفعه لتظلم جديد بتاريخ 21/10/1999 لا يفتح له أجلا جديدا باعتبار أن التظلم على تظلم لا يفتح أجلا.

وحيث يكون لذلك الطعن مقدما خارج الأجل ومآله عدم القبول.

المنطوق:

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:

بعدم قبول الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بفاس.

مقومات العقود الإدارية والصفقات العمومية

العقد يعتبر إداريا إذا كان طرفيه مؤسسة عامة تقوم بتسيير المرفق العام.

المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية

قرار عدد: 904

بتاريخ : 11/2/2003

الوكيل القضائي للمملكة ضد شركة ريبمو

باسم جلالة الملك

بتاريخ 11/12/2003 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين السيد: الوكيل القضائي للملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول .

والسيد: وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط .

المستأنفون

وبين شركة ريبمو الكائن مقرها بالرباط

المستأنف عليها

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/9/2003 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 30/2/2002 في الملف: 1-1189/2001 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3/12/2003.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/12/2003 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي .

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الاتصال في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 30/12/2002 في الملف رقم: 1189-01 قد روعيت شروط قبوله شكلا.

في الجوهر :

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها الحكم المطعون فيه أن شركة ريبمو وضعت بتاريخ 14/12/2001 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه أنها باعت لدار الإذاعة والتلفزة المغربية سنة 1997 مجموعة من التجهيزات الممثلة في أجهزة تلفازية بقيمة إجمالية قدرها 19700 درهما ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض قدره 1700 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 1/7/1997 إلى يوم التنفيذ.

وأجاب الوكيل القضائي بأن الدعوى الحالية مدرجة ضمن الدعاوى المنصوص عليها في الفصل 8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية والتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي، فصدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالرباط وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي.

وحيث تمسك المستأنف (الوكيل القضائي) في مقاله الاستئنافي بمقتضيات الفصل 8 من قانون 41.90 والذي يمنح الاختصاص في مثل هذه النوازل للقضاء الإداري (بالإضافة إلى أن اجتهاد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى درج على إعطاء الاختصاص في مثل هذه النوازل للقضاء الإداري.

وحيث إنه بالرجوع إلى سندات الطلب وسندات التسلم التي احتجت بها شركة ريبمو، يتضح أن الأمر يتعلق بتوريد مجموعة من الأجهزة التلفزية لمؤسسة الإذاعة والتلفزة المغربية مما يفيد أن الهدف منه تسيير المرفق العام المذكور وبالتالي يدخل في نطاق الفصل 8 من قانون 41/90 باعتباره عقدا إداريا أحد طرفيه مؤسسة عامة للدولة وموضوعه اقتناء أجهزة لسيرها فلم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما اعتبر المنازعة تتعلق بعقد خاص.

وحيث إن ثبوت الدفع بعدم الاختصاص النوعي يترتب عليه الإحالة بقوة القانون على المحكمة المختصة عملا بالقاعدة العامة الوارد في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بأن الاختصاص يعود للقضاء الإداري مع ما يرتب على ذلك من إحالة بقوة القانون على المحكمة المختصة – المحكمة الإدارية بالرباط.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان ، أحمد دينية ، عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري ، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

المركز الاستشفائي مسؤول عن الأخطاء الطبية التي تحدث للمرضى بداخله...

عدم تبيان المركز الاستشفائي لأسباب تدهور الحالة الصحية للضحية عقب خضوعها للعلاج... يجعله مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بها

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم عدد 1425 بتاريخ 20 / 11 / 2006

عبد الله لعروسي ضد المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

باسم جلالة الملك

بتاريخ 20/11/2006 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

- مراد آيت ساقل: رئيسا،

- بثينة بنعمور: مقررا،

- هدى السبيبي: عضوا،

- بحضور عبد الله بونيت: مفوضا ملكيا،

- بمساعدة السيد سعيد الرامي: كاتب الضبط،

الحكم الآتي نصه:

بين : السيد عبد الله لعروصي نيابة عن ابنته مريم لعروصي، ونائبه الأستاذ محمد سعيد ابنوا الشيخ محامي بهيئة الرباط

من جهة

وبين:

المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط في شخص ممثله القانوني بالرباط، ينوب عنه الأستاذ محمد التوزلتي، محام بهيئة الرباط، الشركة الأطلسية للتأمين في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري بالدار البيضاء، ينوب عنها الأستاذان أحمد الشاوي و عبد الإله لعلو محاميان بهيئة الرباط الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط، السيد وزير المالية بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط، السيد الخازن العام بمكاتبه بالخزينة العامة للملكة بالرباط، السيد العون القضائي للملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط، السيد وزير الصحة العمومية، بمكاتبه بوزارة الصحة بالرباط. .

من جهة أخرى

[...]

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدمت الدعوى في إطار الإحالة الصادرة عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى لملف النازلة على هذه المحكمة قصد البث فيه من جديد بعد ما تم نقضه كليا، الشيء الذي يستتبع مناقشة القضية من جديد بعدما رد النقض النزاع و الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض و يتعين معه البحث من جديد في الناحية الموضوعية للدعوى.

وحيث عين قرار الإحالة النقطة التي وقع النقض من اجلها و المتعلقة بعدم احترام السيد الخبير للنقط المضمنة بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الطبية على الضحية، خاصة المتعلقة منها بإطلاعه على ملفها الطبي المفتوح بمناسبة دخولها للمستشفى قصد معالجتها من الأكياس المائية المتواجدة بالرئة اليمنى بتاريخ 26/09/1994 و التي أدت إلى إصابتها يشلل كلي أقعدها الفراش بصفة كلية و بقيت في مصلحة الإنعاش أزيد من سنتين.

وحيث أمرت المحكمة بتاريخ 26/12/2006 بإرجاع الملف إلى السيد الخبير الدكتور عبد الكريم بزاد قصد تحرير تقرير إضافي يتضمن كافة النقط التي تم تحديدها بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/05/2006 بعد إطلاعه على الملف الطبي للضحية بحضور الدكتور العزوزي على أن الأعراض التي تشكو منها الضحية تعود أسبابها إلى غيبوبة أصيبت بها الطفلة أثناء العملية الجراحية بعد توقف دقات القلب، أدت إلى اضطراب في خلايا المخ و أنه بعد ثماني سنوات أصبحت أعضاؤها مشلولة، مشيرا إلى بلوغ نسبة العجز الجزئي الدائم 100% و نسبة الألم مهمة مع استعانتها الكاملة بالغير مدى الحياة لتدبير حاجياتها اليومية، مما يتأتى معه بعد استيفاء النقطة الواقع النقض لأجلها، مناقشة عناصر المسؤولية من خطأ، ضرر و علاقة سببية قبل الانتقال إلى تحديد التعويض.

1- في عناصر المسؤولية

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط بأدائه لفائدة المدعي نيابة عن ابنته ما مجموعه 3360.000.00 درهم مقابل العجز الكلي اللاحق بها و كذا الأضرار و الإعاقة اللاحقة بها مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم و النفاذ المعجل.

وحيث أدلى المدعي تعضيدا لطلبه بشهادة الدخول إلى المستشفى بتاريخ 26/09/1994، صورة من شهادة الضعف، صورة فوتوغرافية للضحية قبل العملية و بعدها، صورة شهادة طبية و أخيرا ورقة الدخول للمستشفى.

وحيث و لئن دفع كل من المركز الاستشفائي و كذا الشركة الأطلسية للتامين بعدم ثبوت العلاقة السببية بين الضرر الحاصل للضحية و الخطأ الطبي المنسوب لكون الحادث الذي تشكو منه الضحية هو إنما ناجم عن عوامل لحقت بالطفلة قبل نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، مما لا يمكن معه تحميله المسؤولية عن الضرر اللاحق بها، فإن عدم تبيان الإدارة لنوعية أو طبيعة هذا العامل و مدى تأثيره على تدهور الوضعية الصحية للضحية على ما آلت إليه و كذا عدم توضيح الإدارة في معرض جوابها ما إذا كانت الحالة الصحية للضحية التي تم إكتشافها عند التشخيص المبدئي عند دخولها للمستشفى كانت من شأنها أن تؤول إلى وضع الشلل الذي استقرت عليه أو قد يكون من تبعاتها و منه عدم انحراف سلوك الطاقم المعالج عن السلوك المألوف الذي يفرضه عليه الالتزام ببذل عناية و الذي يجعل عليه عبء إثبات و بيان الوسائل التي وظفها في سبيل علاج الضحية.

و حيث إن صورة النزاع تكتسي هنا صبغة الخطأ المرفقي، باعتبار كون امتناع الإدارة عن الإدلاء بالملف الطبي للضحية قصد إطلاع المحكمة عليه حال دون إمكان معرفته مصدر طبيعة الفعل الضار الذي أدى إلى إحداث ضرر للضحية من جهة، و كذا هوية مختلف المتدخلين في علاج الضحية من جهة أخرى، كما أن العلاقة التي تربط المريض الذي يخضع للعلاج بالمستشفى العام تحكمها قواعد القانون العام و تطبق لفائدته القواعد المنظمة لحالات قيام المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الأطراف نتيجة نشاط مرفق الصحة مما يتعين معه مساءلة المركز الاستشفائي عن الأضرار اللاحقة بالضحية.

- في الضرر: حيث أكد السيد الخبير أن الضرر يتمثل في إصابة الطفلة بشلل كلي و تعرضها لنسبة الم مهمة مع استعانتها بالغير مدى الحياة.

و حيث إنه إذا كان الفقه و القضاء يسيران على أن التزام الطاقم المعالج ينحصر في بذل جهود صادقة و يقظة في علاج المريض متفقة مع المعطيات الحالية أو المستقر عليها في العلم و أنه يعتبر مخطئا كلما أخل بهذا الالتزام، فإن ما حدث للضحية لا يكمن في عدم تحقيق الغاية المتوخاة من العلاج و التي هي إزالة الأكياس المائية من رئتها اليمنى و إنما في حدوث مضاعفات أثرت على حياتها بصفة جذرية أثناء العملية،و ذلك في غياب توضيح الطاقم الطبي لحقيقة ما حدث للضحية أثناء خضوعها للعلاج، الشيء الذي يفسر لفائدة الضحية و يكون بالتالي الطلب المقدم بشأن التعويض عن الضرر مؤسسا و يتعين الاستجابة له.

2- في تحديد التعويض

حيث يجب على المحكمة، عند تقديرها للأضرار الواجب جبرها عبر التعويض الممنوح للضحية، مراعاة حجم الخطأ الصادر عن المسؤول وكذا طبيعته.

و حيث إن جسامة الخطأ ينظر إليها في هذا المقام من حيث انعكاساته على حياة الطفلة و مدى إمكانية إصلاحه عن طريق إجراء عمليات طبية و كذا نسبة العجز الجزئي الدائم الذي بلغته الأضرار اللاحقة بها.

وحيث لئن دأب الفقه (الفرنسي) إلى اعتبار التعويض المادي للضرر هو بمثابة تعويض عن التوابع المالية للإعاقة، و التي لئن أمهلت المحكمة نائب المدعي لأجل الإدلاء بقيمتها و استنكافه عن ذلك، فإنها و في إطار سلطتها التقديرية تحددها في المبلغ المحدد بمنطوق الحكم و ذلك استنادا إلى سن الضحية و ظروفها الاجتماعية و ما تحملته من آلام و ما تستوجبه حالتها الصحية من الاستعانة بشخص آخر و ما لحقها و أولياؤها من أضرار مادية و معنوية.

و حيث أن طالما المركز الاستشفائي مؤمن على مسؤوليته لدى الشركة الأطلسية للتامين و إعادة التأمين بواسطة البوليصة عدد175.100.5 بتاريخ 30/11/1990 و طالما أنها كانت حاضرة في الدعوى الحالية و ناقشت جميع عناصرها، فيتعين لذلك إحلالها محله في أداء المبلغ المحكوم به.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.

وحيث لما كانت الفوائد القانونية وسيلة لإصلاح الضرر الذي تعرض له المتضرر و كان الضرر لا يجبر مرتين،فإن المحكمة قررت رفض الطالب من هذه الناحية.

...

المنطوق

و تطبيقا للقانون 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية و قانون المسطرة المدنية، وكذا الفصلين 79-80 من قانون الالتزامات و العقود.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا و ابتدائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بالحكم على المركز الاستشفائي الجامعي في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 1.800.000 درهم(مليون و ثمان مائة ألف درهم) مع رفض باقي الطلبات و إحلال شركة التامين الأطلسية محل مؤمنها في الأداء و تحميا المدعي عليه الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.

المسؤولية الطبية: عدم بذل العناية اللازمة في تشخيص الإصابة و عدم استعمال التقنيات الحديثة المتطورة و عدم توجيه الضحية إلى جهة طبية مختصة، خطأ طبي ثابت.

المحكمة الإدارية بوجدة

حكم عدد 36 بتاريخ 02/03/2005

يحي سليماني ضد مستشفى الفارابي بوجدة

باسم جلالة الملك

بتاريخ 01 صفر 1425 موافق 02/03/2005، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

محمد أمزوغي : رئيسا ومقررا،

توفيق الأطراسي : مقررا،

حسن المولودي عضوا،

بحضور السيد مولى عابد : مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيدة مهلة : كاتبة الضبط،

الحكم الآتي نصه :

بين المدعي يحي سليماني: نيابة عن ابنه سليماني حمو، نائبه الأستاذ محمد وهابي المحامي بهيئة وجدة.

من جهة

وبين المدعى عليهم: مستشفى الفارابي في شخص مديره و أعضاء مجلسه بمقره بمستشفى الفارابي بوجدة، السيد مندوب وزارة الصحة عمالة وجدة أنجاد، السيد وزير الصحة بمكاتبه بوازرة الصحة بالرباط ، الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط، السيد الوكيل القضائي للملكة، نائبتهم الأستاذة سليمة فرجي المحامية بهيئة وجدة، الدكتور أقشيش محمد بمستشفى الفارابي بوجدة، نائبه الأستاذ محمد لكبيري المحامي بهيئة وجدة.

من جهة أخرى[...]

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الاختصاص النوعي:

حيث سبق للمدعي أن تقدم بدعواه هذه أمام المحكمة الابتدائية بوجدة غير أن هذه الأخيرة قضت بتاريخ20/ 05/2003 بعدم اختصاصها النوعي للبث في الطلب و في ضوء ذلك تقدم المدعي المذكور بنفس المقال أمام هذه المحكمة التمس فيه الحكم على الطبيب الدكتور أقشيش محمد بأدائه تعويضا مؤقتا ثم الأمر بعرض ابنه على خبرة طبية مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد الخبرة.

وحيث إنه و لئن كانت الصيغة التي صاغ بها المدعي مقاله سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام المحكمة الإدارية تؤدي إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية و اختصاص المحكمة الابتدائية للبث في الطلب على اعتبار أن الدعوى وجهت ضد الدكتور أقشيش بصفته الشخصية إلا أن المدعي قد تدارك هذا الخلل فتقدم بمقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/07/2004 التمس من خلاله إصلاح مقاله الافتتاحي و اعتبار أن الأضرار اللاحقة بابنه ناتجة عن عدم بذل العناية اللازمة من طرف مستشفى الفارابي الذي كان ابنه يتواجد به قصد العلاج واعتبار ذلك خطأ مرفقيا تتحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية عنه.

وحيث إنه ما دام هذا المقال الإصلاحي قد قدم في إطار المسؤولية الطبية الناتجة عن الخطأ المرفقي، فإن المحكمة الإدارية تكون هي المختصة نوعيا للبث في الطلب.

في الشكل :حيث قدم الطلب من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية كما جاء مستوفيا للشروط الشكلية فهو لذلك مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من المقال الافتتاحي و المقال الإصلاحي له، أن ابن المدعي القاصر سليمان حمو قد أصيب بتاريخ 28/11/1999 بعينه اليمنى و نقل على إثره إلى مستشفى الفارابي بوجدة، وقد صادف ذلك اليوم يوم عطلة فلم تنجز له الفحوصات اللازمة على ابنه لمدة ثلاثة أيام مما تسبب في نزيف عينه المصابة. و بتاريخ 10/12/1999 عرض ابنه المذكور على الدكتور الهبري شلقي الاختصاصي في أمراض و جراحة العيون و الجفن و تقويم الحول فأكد له إصابة العين اليمنى ثم أوضح في الشهادة الطبية التي سلمها له على انه عاين المصاب فقط يوم 10/12/1999 و هو ما يعني وقوع خطأ جسيم و إهمال قبل هذا التاريخ. وفي ضوء هذا المعطى قام بنقل ابنه إلى المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط.هذا الأخير الذي أجريت له فيه عملية جراحية على عين ابنه بتاريخ 06/01/2000 أكد على وجود نزيف سابق بالعين المذكورة، و بما أن هذا النزيف يرجع إلى إهمال الطبيب الذي كان مكلفا بالديمومة عند دخول ابنه المستشفى و أن هذا الأخير كمرفق عمومي لم يبذل العناية اللازمة عند استقباله للابن المذكور إذ لم يقم بإجراء الفحوصات اللازمة لا سيما و أن الطبيب المذكور لم يكن متواجدا بالمستشفى و لم يتدخل إلا بعد مرور خمس ساعات دون أن يوقف النزيف كما أنه في اليوم الموالي لم يكن حاضرا بالمستشفى لتتبع المصاب و إنما غادره للعمل في إحدى المصحات و بأن كل هذه المعطيات تشكل خطأ مرفقيا جسيما يجعل الدولة مسئولة عن الأضرار الناتجة عن عدم علاج ابنه في الوقت المناسب بسبب تسيير المرفق من طرف العاملين به، لذلك و استنادا إلى كل ما ذكر فقد التمس الحكم لفائدته بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه الدكتور أقشيش محمد بواسطة نائبه ملاحظا انه لم يرتكب أي خطأ أثناء إشرافه على علاج ابن المدعي بمستشفى الفارابي و إنما المصاب كان يتلقى علاجه باستمرار إلى حين خروجه من المستشفى بعد أن تحسنت حالته الصحية، و أن التدهور الذي لحق عرفته حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى لا شأن له به، و لأجل ذلك فقد التمس الحكم برفض الطلب، أما الإدارة المدعى عليها- وزارة الصحة و من معها- فقد أجابت بواسطة نائبتها­­ ملاحظة أنه عكس ما يدعيه المدعي في مقاله فإنه بعد دخول ابنه المستشفى عاينه الدكتور أقشيش المختص في جراحة العيون و قدم له جميع الإسعافات الأولية التي تتطلبها حالته كما أجريت له جميع التحاليل وفق الإمكانيات المتوفرة بالمستشفى لمدة 12 يوم في انتظار إحالته على المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط من أجل إجراء العملية الجراحية اللازمة لحالته، ومن جهة أخرى فإن النزيف الداخلي الذي تعرضت له عين الطفل ناتج عن الإصابة التي تعرض لها و ليس بسبب إهمال الإدارة،و بالتالي لا يمكن إلقاء مسؤولية النزيف المذكور على هذه الأخيرة لأنه ناتج عن الإصابة نفسها و قد تلقى العلاجات اللازمة ثم خرج من المستشفى ولم يعد إليه لإجراء الفحوصات و تتبع حالته، لذاو استنادا إلى كل ما ذكر التمست أي الإدارة الحكم برفض الطلب.

وحيث أنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب قد أسس على أساس الخطأ المرفقي لمستشفى الفارابي المتمثل في عدم بذل العناية اللازمة و تقديم الإسعافات الضرورية في الوقت المناسب لتفادي إصابة العين اليمنى بالعمى للطفل المصاب.

وحيث إنه في إطار التأكد من الكيفية التي تم بها استقبال الضحية بالمستشفى و الإسعافات التي قدمت له فإن المحكمة قد أمرت بإجراء بحث في غرفة المشورة و أكد والد الضحية انه لما أصيب ابنه بقضيب خشبي في عينه اليمنى قام بنقله فورا إلى قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي بوجدة فقام الطبيب المتواجد بالديمومة بفحصه على الساعة الحادية عشر و النصف صبحا ثم أحاله مباشرة على قسم طب العيون بالمستشفى غير أن الطبيب المشرف على هذا القسم الدكتور أقشيش، لم يكن متواجدا به و لم يقم بفحصه إلا على الساعة الثانية و خمسة و أربعين بعد الزوال و بعد فحصه صرح له أن الإصابة غير خطيرة و تستوجب استعمال الأدوية فقط و أنه سيقوم بإجراء التحاليل في ليوم الموالي قبل إفطار الطفل،غير أنه لن يحضر إلى المستشفى في هذا اليوم و قد مكث الطفل في المستشفى لمدة 12 يوم دون أن تجرى له أية عملية أو تشخيص و قد صرح له الطبيب المذكور أن عين ابنه سليمة بعد أ سلم له وصفة دواء، غير أن مباشرة بعد خروجه من المستشفى عرضه على طبيب في القطاع الخاص فأكد له أن ابنه قد أصبح أعمى في عينه اليمنى مما اضطر معه إلى نقله إلى مستشفة الاختصاصات بالرباط حيث أجريت له عملية جراحية مستعجلة غير أن الأطباء المشرفين على العملية أكدوا له مباشرة بعد الانتهاء من العملية أن هذه العملية قد جاءت متأخرة و أن الطفل قد أصيب فعلا بالعمى.

و حيث أكد الدكتور أقشيش محمد الذي كان يشرف على قسم طب العيون أنه لما دخل الطفل الضحية إلى قسم المستعجلات فحصه الطبيب المتواجد هناك، و أنه لم يكن هو متواجد بالمستشفى لكون اليوم كان يوم عطلة، و إنما كان متواجدا بمنزله و قد نودي عليه حيث قام بفحص الضحية في حينه ثم أوضح أن ما جرى عليه العمل أن الطبيب المختص لا يكون ملزما بتواجده بمقر المستشفى في أيام العطل إلا إذا كان هناك أكثر من أربع أطباء متخصصين حسب المذكرة الوزارية التي كان معمولا بها سنة 1999، و أكد أن الأمر لم يكن يستدعي إجراء أي عملية كما أن هذه العملية لا يمكن إجراؤها إلا بعد إيقاف النزيف: و قد عارض المدعي في تصريحات الطبيب المذكور مؤكدا على أن هذا الأخير لم يكن متواجدا بالمستشفى عند دخول ابنه إليه و لم يفحصه في الوقت المناسب و انه تغيب عن المستشفى في اليوم الموالي،و أضاف أن الدكتورة برحو رئيسة قسم العيون بمستشفى الاختصاصات بالرباط قد أكدت أن ابنه قد وصل إلى المستشفى بالرباط بعد فوات الوقت و كان يجب أن تجرى له العملية قبل ذلك الوقت و هو ما أكده له طبيب آخر بفرنسا إذ صرح له أن الأمر كان يتطلب عملية جراحية خلال 48 ساعة.

وحيث إنه في إطار مزيد من ابحث للتأكد مما إذا كان الضحية قد تلقى الإسعافات اللازمة لتفادي العمى بعينه اليمنى،فغن المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة ليلى صاهر المختصة في جراحة العيون و حددت مهمتها في فحص الضحية فحصا دقيقا في عينه المصابة مع الاطلاع على ملفه الطبي بمستشفى الفارابي و بيان نوع الإصابة التي أصيب بها و هل دخل إلى المستشفى في الوقت المناسب أم لا مع بيان ما إذا كان المستشفى يتوفر وقتئذ على الأجهزة الطبية و كذا الأدوية التي ينبغي استعمالها لإنقاذ عين الضحية من فقدان بصره، و في حالة الجواب السلبي بيان ما إذا كانت مراكز الاستشفاء بالمغرب تتوفر عليها أم لا و ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها طبيا، و هل كان مكوثه بالمستشفة لمدة 12 يوم ضروريا أم لا أم أن الأمر كان يقتضي إحالته على جهة أكثر تخصصا.

وحيث إن الخبيرة المذكورة لم تقم بإنجاز مهمتها معللة ذلك بعدم تخصصها للجواب على النقط الواردة في الحكم التمهيدي إذ اعتبرت ذلك محاكمة لمسؤولية كل واحد من أطراف الدعوى مما جعل القاضي المقرر يصدر أمرا باستبدالها بالخبير الدكتور زايد محمد.

وحيث إنه ولئن كان هذا الأخير لم يجب بدقة على كل النقط المبينة في الحكم التمهيدي إلا أنه قد أوضح أن إصابة الضحية كانت خطيرة و أن التدخل الجراحي معقد و يجري في أجل 30 يوم و ليس قبله كما أن هذا النوع من العمليات الجراحية تجرى بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط -مستشفى الاختصاصات بالرباط- إلا أن الملف الطبي معلن به أن المريض خرج من المستشفى بتاريخ 08/12/1999.

وحيث يستنتج من هذا التقرير أن الإصابة كانت خطيرة و أن الأمر كان يتطلب نقل المصاب إلى المركز الاستشفائي الجامعي -مستشفى الاختصاصات- في حين أكد الطبيب المعالج بمستشفى الفارابي بمحضر البحث انه حسب رأيه أن الأمر لم يكن يتطلب نقل المصاب إلى جهة أخرى و لو إلى الخارج. كما أجاب عن سؤال أن الآلة المسماة “فيتروأوتون“ التي تستعمل في مثل حالة الطفل المصاب لم تكن موجودة وقتئذ بالمستشفى و لم تكن موجودة حتى في الرباط و انه لا يدري ما إذا كانت متوفرة بإحدى المستشفيات بالمغرب أم لا.

لكن حيث إن ما توصل إليه الطبيب المعالج بمستشفى الفارابي يتعارض مع ما جاء في تقرير الخبرة و الشهادة الطبية المرفقة بالمقال المسلمة من طرف الدكتور هبري شلقي بخصوص خطورة الإصابة التي تعرض لها الطفل بعينه اليمنى لذا فبغض النظر عن مدى صحة عدم حضور الطبيب المذكور إلى المستشفى في الوقت المناسب عند دخول الطفل المذكور إلى المستشفى، و تغيبه في اليوم الموالي، فإن عدم تشخيص الإصابة بشكل دقيق و إحالة الطفل على المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط من طرف مستشفى الفارابي لا سيما و أن هذا الأخير لم يكن وقتئذ يتوفر على العدد الكافي من الأطباء المتخصصين في العيون، كما أن اكتفاء الطبيب المعالج بالمستشفى بإعطاء و صفة دواء لأب الطفل المصاب و السماح له بالخروج من المستشفى دون أن يحدد له أجلا معقولا لإعادته إلى المستشفى و تتبع حالته و أنه على فرض صحة ما يدعيه المدعي من كون الطبيب قد طلب منه إرجاع ابنه إلى المستشفى بعد أجل ستة أشهر فإن هذا الآجل غير منطقي بالنظر إلى نوع الإصابة.

و حيث أنه من جهة أخرى فإن الطبيب المعالج قد أكد بمحضر البحث أن نوع الإصابة التي أصيب بها الضحية كان يتطلب استعمال آلة“ فيتروأوتون “ غير أنها لم تكن موجودة بمستشفى الفارابي مضيفا أنها لم تكن موجودة حتى بمدينة الرباط.

لكن حيث إنه ما دام الطبيب المذكور قد كان بعلم بضرورة استعمال الآلة المذكورة فقد كان عليه إخبار والد الضحية بذلك، و أن يحيل المصاب إلى المركز الاستشفائي الجامعي ليتحمل هذا الأخير المسؤولية في توفير جميع التجهيزات الطبية للمستشفيات التابعة له أو أن يحيل بدوره المصاب إلى خارج الوطن و لا سيما أن المدعي قد تمكن من حمل إلى ابنه إلى فرنسا قصد العلاج إلا أنه بعد فوات الأوان.

و حيث انه أمام هذه المعطيات،فإن مستشفى الفارابي المدعى عليه يتحمل كامل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالضحية المتمثل في فقدانه بصره بعينه اليمنى نتيجة عدم بذل العناية الواجبة أثناء تشخيص الإصابة و عدم التوفر على الأجهزة و التقنيات الضرورية: و كذا عدم إحالة الضحية إلى الجهة الطبية الأكثر تخصصا في الوقت المناسب سواء على نفقة المستشفى أو على نفقة المدعي و أن كل هذه السلبيات من جانب المستشفى تشكل خطأ مرفقيا حسبما يتنافى مع مبدأ واجب بذل العناية و توفير العلاجات لكل مريض أو مصاب دخل المستشفى.

و حيث إنه ما دام المستشفى المذكور تابعا لوزارة الصحة فإن هذه الأخيرة تكون مسئولة أيضا إلى جانب الدولة المغربية عن الضرر لذي أصيب به الضحية و لكن في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود.

و حيث إنه في ما يخص طلب التعويض ، فإنه و كما سبق ذكره فإن الضرر الذي لحق بالضحية يرجع بالأساس إلى عدم بذل العناية اللازمة في تشخيص الإصابة و عدم استعمال التقنيات الحديثة المتطور، وإخراج الضحية من المستشفى دون إحالته على المركز الاستشفائي الجامعي أو أية جهة طبية أخرى أكثر تخصصا سواء داخل الوطن أو خارجه مما تكون معه علاقة السببية بين الضرر و الخطأ ثابتة و يكون الطلب المقدم بهذا الشأن مبنيا على أساس سليم من حيث المبدأ.

وحيث إن المحكمة بعد تفحصها للحالة الصحية للطفل المصاب من خلال الشهادات الطبية و تقرير الخبرة تبين لها أنه فقد بصره نهائيا بعينه اليمنى و أن نسبة العجز الدائم الذي بقي عالقا به محدد في 35% و أن التشويه الجمالي الذي لحق به جد مهم، و بالتالي فإن مبلغ التعويض المطلوب المحدد في مبلغ 15000000 دره جد مناسب و يتعين الحكم وفقه مع إيداعه لدى الجهة المختصة قصد استثماره لفائدة الطفل.

و حيث إنه تبع لذلك يتعين الحكم على الإدارة المدعى عليها وزارة الصحة في شخص وزيرها بأن تؤدي لفائدة المدعي نيابة عن ابنه القاصر حمو المبلغ السالف الذكر كتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء الأخطاء المرفقية التي تسبب فيها مستشفى الفارابي بوجدة و المبينة بالحيثيات أعلاه.

و حيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر و يتعين الاستجابة له وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الحكم.

و حيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره مما يتعين معه الحكم برفضه.

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على الإدارة المدعى عليها.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7و8 من القانون رقم41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: على الإدارة المدعى عليها وزارة الصحة في شخص وزيرها بأن تؤدي لفائدة المدعي يحي سليماني نيابة عن ابنه القاصر سليمان حمو، مبلغ مائة وخمسون ألف درهم 15000000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء فقدان بصره بعينه اليمنى، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم و جعل الصائر على الإدارة المذكورة و برفض الطلب فيما عدا ذلك.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

هناك 4 تعليقات:

  1. شكرا على الافادة واعانكم الله على نشر الوعي بالحقوق والواجبات وسيادة القانون عبر مؤسسات قضائية منسجمة وروح دستور المملكة المغريبية والقوانين والاتفاقيات الدولية والمنسجمة مع الشريعة الاسلامية.

    ردحذف
  2. Borgata Hotel Casino & Spa Announces $200 Million
    Borgata 삼척 출장샵 Hotel Casino & Spa 여주 출장샵 Announces 안양 출장안마 $200 Million Investment with the Company. The Borgata Hotel Casino & Spa 아산 출장안마 in Atlantic City is a premier 영주 출장샵 destination

    ردحذف